رأي استشاري قانوني لمركز الزيتونة حول حقوق الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال في القانون الدولي ومشروع القانون الإسرائيلي بإباحة إعدام الأسرى وإبعاد الفلسطينيين

رأي استشاري قانوني لمركز الزيتونة حول حقوق الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال في القانون الدولي ومشروع القانون الإسرائيلي بإباحة إعدام الأسرى وإبعاد الفلسطينيين

بعد أن شكَّل نتنياهو الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ الكيان الصهيوني، ووافق على طلب الوزيرين المتطرفين بن جفير وسموتريتش بأن يقوما بالترويج لإقرار قانون يبيح للإسرائيليين من جيش وشرطة ومستوطنين بارتكاب جرائم الحرب، وجرائم ضدّ الإنسانية، وجرائم إبادة، وجرائم عدوان وإبعاد الفلسطينيين عن وطنهم؛ الذين يقاومون الاحتلال الغاصب لوطنهم، ضارباً عرض الحائط بأحكام القانون الدولي.   وقد جاء مشروع القانون هذا ليمنح المشروعية القانونية للجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين، فالمشروع يبيح للإسرائيليين ارتكاب جريمة الإعدام الميداني للمقاومين الفلسطينيين للاحتلال، بالوسائل المشروعة في القانون الدولي لمقاومة المحتل، بدون محاكمة نظامية حقيقية وعادلة، وإبعاد الفلسطينيين عن موطنهم الأصلي، وهدم البيوت التي يسكنها المقاومون وأهليهم، ولو أدى ذلك إلى قتل المدنيين، كما يبيح إعدام الأسرى، ويبيح ارتكاب تلك الجرائم حتى ضدّ المدنيين الذين يفترض الاحتلال أنهم سيشكلون خطراً عليه في المستقبل.   وقد أصدر مركز الزيتونة رأياً استشارياً أعده الأستاذ الدكتور أحمد مبارك الخالدي، وزير العدل في الحكومة الفلسطينية العاشرة، وأحد أبرز الخبراء القانونيين الفلسطينيين، بحث موقف القانون الدولي من هذه الجرائم التي يبيحها مشروع القانون المذكور، والذي يريد الاحتلال الإسرائيلي من خلاله شرعنة جرائمه، وتحصين دولة الاحتلال وكبار مسؤوليها وجنودها ومستوطنيها الذين يقتلون أو يأمرون بقتل الفلسطينيين، في خطوة ترمي إلى الإطاحة بقواعد القانون الدولي الآمرة الملزمة لكل دول العالم، والتي لا يمكن إلغاؤها بإرادة منفردة من قبل أي دولة في العالم.   وركزت الدراسة على استعراض أهم أحكام القانون الدولي المستمدة من الاتفاقيات الدولية، وبيان ما تقرره تلك الأحكام من حماية لحقوق الإنسان عامة والأسرى والجرحى والمرضى منهم، والأشخاص المدنيين المحميين في الأراضي المحتلة. كما بيّنت الدراسة أن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص النظر في جرائم الإبادة الجماعية وفي الجرائم ضدّ الإنسانية وفي جرائم الحرب وجريمة العدوان وذلك استناداً للمادة الخامسة من اتفاقية روما بالنظام الأساسي للمحكمة وباعتبارها من الجرائم الأشد خطورة، وبحكم كونها أيضاً موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره.   وقد خلصت الورقة إلى إمكانية تقديم طلبات إلى المحكمة الجنائية من قبل الدول الأطراف في اتفاقية روما، والدول التي وقع السلوك الإجرامي في إقليمها، كما أن للأفراد والجماعات؛ مثل جماعات حقوق الإنسان، أن ترسل إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية المعلومات عن ارتكاب جريمة من تلك الجرائم، والمدعي العام يقوم بالنظر في جدية تلك البلاغات عن ارتكاب جريمة أو أكثر من تلك الجرائم، وله طلب معلومات إضافية من الدول أو من أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية أو من أي مصادر أخرى موثوق بها.   وأكد الدكتور الخالدي أن الشعب الفلسطيني يملك الحق القانوني في أن تطلب سلطته من المحكمة النظر في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال، أو أن يقوم الأفراد أو منظمات المجتمع المدني بتقديم المعلومات الموثقة عن الجرائم، التي ترتكبها سلطات الاحتلال إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي له الصلاحية لفتح تحقيق في الجريمة، وإذا تحقق من جديتها فإنه يملك إحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية لنظرها والفصل فيها وإدانة مرتكبها.